ماذا تعرف عن الحج ؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ماذا تعرف عن الحج ؟
حج التمتع ( حج الإسلام ) :
وهو واجب على من كان أهله بعيداً عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً شرعياً أو أزيد ، وهو مركب من عبادتين :
1 - عمرة التمتع .
2 - حج التمتع .
أعمال العمرة :
1- الإحرام :
وزمن الإحرام للعمرة هو أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحل عقد الإحرام للعمرة الميقات ، والمواقيت خمسة :
1 - مسجد الشجرة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرَّ عليه .
2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ومن مَرَّ عليه .
3 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ومن مَرَّ عليه .
4 - يَلَمْلَمْ ، وهو ميقات أهل اليمن ومن مَرَّ عليه .
5 - الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن مَرَّ عليه .
واجبات الإحرام :
1 - النية ، بأن ينوي إحرام لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، ومعنى الإحرام : الالتزام بترك المحرمات التي يأتي ذكرها .
2 – التلبية ، بأن يقول هذه الكلمات وهي : ( لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريك لَكَ لَبَّيك ، إِنَّ الحمدَ وَالنِّعمةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَك ) .
3 - لبس ثوبين للإحرام ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وليكن الثوبان طاهرين ، ولا يكونا من الحرير ، ولا من مأكول اللحم ، ولا خفيفين يحكيان البشرة .
تروك الإحرام :
يجب على المحرم أن يترك في الإحرام هذه الأمور الأربعة والعشرين :
1 - صيد الحيوان البري ، والإعانة على صيده ، وذبحه وأكله ، إلا السباع وما أشبهه مما يُخاف منه .
2 – النساء ، وطياً وتقبيلاً ، ولمساً بشهوة ، بل ونظرة بشهوة .
3 - عقد النكاح لنفسه أو غيره ، والشهادة على العقد ، وأداء الشهادة للعقد .
4 - الاستمناء باليد ، أو بسبب آخر .
5 - استعمال الطيب ، شمّاً أو أكلاً أو تطييباً ، ويحرم سد الأنف من الرائحة الكريهة .
6 - لبس المخيط للرجال ، نعم لا بأس بالهميان ، وما يشد به للفتق .
7 - الاكتحال .
8 - النظر في المرآة .
9 - لِبس الخف والجورب ، وكل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا أراد لبسه شق ظهره .
10 - الفسوق ، أي : الكذب ، والسباب ، والمفاخرة .
11 - الجدال ، أي : أن يقول : لا والله ، أو : بلى والله ، وأمثالهما .
12 - قتل هوام البدن ، كالقمل والبرغوث ، وكذا إلقاؤه .
13 - التَخَتُّم للزينة ، والأحوط التجنب عن مطلق الزينة ولو كانت الحنَّاء .
14 - لبس المرأة الحلي للزينة ، واستثنى ما اعتادت لبسها .
15 - تغطية الرجل رأسه أو أذنيه أو بعض رأسه ولو بالحناء ، أو الرمس في المائع .
16 - تغطية المرأة وجهها ، كلاًّ أو بعضاً ، بنقاب أو غيره ، ويجوز لها إسدال شيء إلى طرف أنفها أو ذقنها لئلا تُرى ، والأحوط تباعده عن وجهها .
17 - التدهين ، باستعمال الإدهان للبدن .
18 - إزالة الشعر من البدن أو الرأس ، ولو شعرة واحدة ، ولا بأس بما يسقط في حال الوضوء ونحوه .
19 - إخراج الدم من البدن ، ولو بالمسواك ، مع علمه بأن ذلك موجب لخروجه .
20 - قلع الضرس ، وإن لم يكن مدمياً .
21 - تقليم الظفر ، كله أو بعضه .
22 - التظليل للرجال اختياراً في حال السير ، ويجوز التظليل في المنزل .
23 - قطع شجر الحرم ، وقلع النبات .
24 - حمل السلاح ، كالسيف ، والمسدس ، وما أشبههما .
كفارات المحرمات :
الأمور المذكورة في محرمات الإحرام بعضها حرام ويوجب الكفارة ، وبعضها يسبب بطلان الحج ، ولنشر إلى كفارتها في الجملة :
1 - في كفارة الصيد تفصيل طويل .
2 - كفارة الوطي وما لحق به : بدنة ، أي : البعير ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل طويل ، ويفسد الحج في بعض الصور .
3 - كفارة العقد : بدنة على العاقد إذا دخل المعقود له .
4 - كفارة الاستمناء : بدنة ، وقيل يفسد الحج أيضاً .
5 - كفارة استعمال الطيب : شاة .
6 - كفارة لبس المخيط : شاة .
7 - كفارة الاكتحال : شاة احتياطاً .
8 - كفارة النظر في المرآة : شاة احتياطاً .
9 - كفارة لبس الخف والجورب : شاة احتياطاً .
10 - كفارة الفسوق : الاستغفار .
11 - كفارة الجدال : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل .
12 - كفارة قتل القمل : كَفٌ من الطعام يُعطى للفقير احتياطاً .
13 - كفارة التختم : شاة على الأحوط استحباباً .
14 - كفارة التزيّن : شاة احتياطاً .
15 - كفارة تغطية الرجل رأسه : شاة .
16 - كفارة تغطية المرأة وجهها : شاة .
17 - كفارة التدهين : شاة ، أو إطعام فقير على تفصيل .
18 - كفارة إزالة الشعر : شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين على تفصيل ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته ، فسقطت شعرة أو شعرتان ، فليتصدق بِكَفٍّ من طعام .
19 - كفارة إخراج الدم : شاة .
20 - كفارة قلع الضرس : شاة احتياطاً .
21 - كفارة تقليم الظفر : شاتان ، أو شاة ، أو مُدٌّ من طعام على تفصيل .
22 - كفارة التظليل : شاة .
23 - كفارة قلع الشجرة : بقرة ، أو شاة ، أو قيمة تلك الشجرة على تفصيل واحتياط .
24 - كفارة حمل السلاح : شاة احتياطاً .
2- الطواف :
بعد الإحرام من الميقات يؤتى إلى مكة للطواف حول الكعبة ، وكيفيته : أن يبتدئ من الحجر الأسود ، ويجعل البيت على يساره ، ويدور حول الكعبة سبعة أشواط ، وينتهي إلى الحجر الأسود ، ويشترط فيه أمور :
1 - النية ، بأن ينوي : أطوف لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى .
2 - الطهارة من الحدث الأكبر ، ومن الحدث الأصغر .
3 - أن يكون بدنه وثيابه طاهراً من النجاسة .
4 - أن يكون الرجل مختوناً .
5 - أن يكون مستور العورة ، والاحتياط اعتبار شرائط لباس المصلي هنا .
6 - أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) .
7 - أن يدخل حجر إسماعيل ( عليه السلام ) في الطواف ، بأن يطوف من حوله .
8 - أن يكون في حال الطواف خارجاً عن شاذروان البيت حتى يده .
3 - صلاة الطواف :
وإذا أتم الحاج طوافه ، شرع في صلاة الطواف : فيصلي ركعتين كصلاة الصبح خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، أو ما يقرب منه ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين صلاة طواف العمرة قربة إلى الله تعالى .
4 - السعي :
وإذا أتم الحاج صلاة الطواف توجه إلى السعي بين الصفا والمروة : فيسعى في المسافة الموجودة بين هذين الموضعين سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط .
ويبتدئ من الصفا وينوي : أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى .
5 - التقصير :
وإذا أتم السعي أتى بالتقصير : بأن يأخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه ، أو يقلم بعض ظفره ، وينوي هكذا : أقصر للإحلال من عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، وإذا قَصَّر أُحِلَّ من جميع ما حَرَّمَهُ الإحرام .
ويبقى عليه أمران محرمان ، وحرمة هذين الأمرين لأجل الحَرَم ، لا لأجل الإحرام وهما :
1 - الصيد .
2 - قلع شجر الحرم ونباته .
أعمال حج التمتع :
1 - إحرام الحج :
أن يحرم من مكة ، والمستحب الإحرام للحج في نفس المسجد ، وينوي هكذا : أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
وأفعال الإحرام وتروكه وسائر خصوصياته كما تقدم في إحرام العمرة ، ووقت هذا الإحرام بعد الفراغ من عمرة التمتع ، إلى أن يضيق وقت الوقوف .
2 - الوقوف بعرفات :
إذا أحرم الشخص لحج التمتع يذهب إلى عرفات للوقوف فيها ، ويجب أن يكون في عرفات من زوال الشمس يوم عرفة – أي تاسع ذي الحجة – إلى الغروب الشرعي ، بالنية وهي : أقف بعرفات لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
3 - الوقوف بالمشعر :
إذا دخلت ليلة العيد عاشر ذي الحجة يفيض الحاج من عرفة إلى المشعر ، ويبيت في المشعر قربة إلى الله تعالى ، فإذا اقترب فجر يوم العيد ينوي هكذا : أقف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قربة إلى الله تعالى .
4 - الرمي :
إذا طلعت الشمس من يوم العيد ، يذهب الحاج إلى منى ، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة ، وينوي هكذا : أرمي جمرة العقبة قربة إلى الله تعالى .
5 - ذبح الهدي :
بأن يذبح بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وينوي هكذا : أذبح الهدي قربة إلى الله تعالى ، ويجب في الهدي أن يكون صحيحاً ، تاماً ، وله سِنٌّ مخصوص ، والاحتياط : أن يأكل الحاج بعض هديه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه .
6 - حلق الرأس :
إذا كان حجه الأول احتياطاً ، أو يقصر ، بأن يأخذ بعض شعر رأسه ، أو لحيته ، أو يقص بعض أظفاره ، وينوي هكذا : أحلق شعر رأسي – أو أقصِّرُ – لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
7 - طواف الزيارة :
فبعد أداء مناسك منى يوم العاشر ، يرجع إلى مكة ليأتي بطواف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .
8 – صلاة طواف الزيارة :
أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .
9 – السعي بين الصفا والمروة :
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وينوي هكذا : أسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
10 – طواف النساء :
ثم يطوف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف النساء قربة إلى الله تعالى .
11 – صلاة طواف النساء :
ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف النساء قربة إلى الله تعالى .
12 - المبيت بمنى :
يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، ومن لم يَتَّقِ في حال الإحرام : الصيد أو النساء ، وَجبَ عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً ، وينوي كل ليلة هكذا : أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
13 - رمي الجمار :
يجب على الحاج في الأيام التي يبيت لياليها بِمِنى أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم ، فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر إذا بات ليلة الثالث عشر بمنى :
الجمرة الأولى : بسبع حصيات .
ثم الجمرة الثانية : بسبع حصيات .
ثم الجمرة الثالثة : بسبع حصيات ، وهنا تنتهي أعمال الحج .
وللحج فروع كثيرة ، وكثير من الحجاج لا يهتمون بها ، ولذلك يصبح حجهم منقوصاً أو باطلاً ، أو على الأقل موجباً للكفارة وما أشبهها .
فمن الجدير بالمسلم أن يتعلم مسائل الحج إذا أراد أن يحج ، أو يلتزم في طريقه أحد من يعرف مسائله ، ليأتي بالحج كما أحب الله تعالى .
أما أن يتعب ، ويتحمل مشاق السفر ، ومصاريف الطريق ، ثم يأتي صفر اليدين عن الصحة والثواب ، بل وقد حمل – أحياناً – تبعة مخالفته للمسائل الموجبة للمعصية ، فذلك خسارة كبرى وقى الله المسلمين منها .
اللَّهم وفِّقنا لحج بيتك الحرام ، وزيارة قبر نبيك ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وتفضل على الحجاج بالقبول إنك أنت القريب المجيب .
وهو واجب على من كان أهله بعيداً عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً شرعياً أو أزيد ، وهو مركب من عبادتين :
1 - عمرة التمتع .
2 - حج التمتع .
أعمال العمرة :
1- الإحرام :
وزمن الإحرام للعمرة هو أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحل عقد الإحرام للعمرة الميقات ، والمواقيت خمسة :
1 - مسجد الشجرة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرَّ عليه .
2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ومن مَرَّ عليه .
3 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ومن مَرَّ عليه .
4 - يَلَمْلَمْ ، وهو ميقات أهل اليمن ومن مَرَّ عليه .
5 - الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن مَرَّ عليه .
واجبات الإحرام :
1 - النية ، بأن ينوي إحرام لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، ومعنى الإحرام : الالتزام بترك المحرمات التي يأتي ذكرها .
2 – التلبية ، بأن يقول هذه الكلمات وهي : ( لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريك لَكَ لَبَّيك ، إِنَّ الحمدَ وَالنِّعمةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَك ) .
3 - لبس ثوبين للإحرام ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وليكن الثوبان طاهرين ، ولا يكونا من الحرير ، ولا من مأكول اللحم ، ولا خفيفين يحكيان البشرة .
تروك الإحرام :
يجب على المحرم أن يترك في الإحرام هذه الأمور الأربعة والعشرين :
1 - صيد الحيوان البري ، والإعانة على صيده ، وذبحه وأكله ، إلا السباع وما أشبهه مما يُخاف منه .
2 – النساء ، وطياً وتقبيلاً ، ولمساً بشهوة ، بل ونظرة بشهوة .
3 - عقد النكاح لنفسه أو غيره ، والشهادة على العقد ، وأداء الشهادة للعقد .
4 - الاستمناء باليد ، أو بسبب آخر .
5 - استعمال الطيب ، شمّاً أو أكلاً أو تطييباً ، ويحرم سد الأنف من الرائحة الكريهة .
6 - لبس المخيط للرجال ، نعم لا بأس بالهميان ، وما يشد به للفتق .
7 - الاكتحال .
8 - النظر في المرآة .
9 - لِبس الخف والجورب ، وكل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا أراد لبسه شق ظهره .
10 - الفسوق ، أي : الكذب ، والسباب ، والمفاخرة .
11 - الجدال ، أي : أن يقول : لا والله ، أو : بلى والله ، وأمثالهما .
12 - قتل هوام البدن ، كالقمل والبرغوث ، وكذا إلقاؤه .
13 - التَخَتُّم للزينة ، والأحوط التجنب عن مطلق الزينة ولو كانت الحنَّاء .
14 - لبس المرأة الحلي للزينة ، واستثنى ما اعتادت لبسها .
15 - تغطية الرجل رأسه أو أذنيه أو بعض رأسه ولو بالحناء ، أو الرمس في المائع .
16 - تغطية المرأة وجهها ، كلاًّ أو بعضاً ، بنقاب أو غيره ، ويجوز لها إسدال شيء إلى طرف أنفها أو ذقنها لئلا تُرى ، والأحوط تباعده عن وجهها .
17 - التدهين ، باستعمال الإدهان للبدن .
18 - إزالة الشعر من البدن أو الرأس ، ولو شعرة واحدة ، ولا بأس بما يسقط في حال الوضوء ونحوه .
19 - إخراج الدم من البدن ، ولو بالمسواك ، مع علمه بأن ذلك موجب لخروجه .
20 - قلع الضرس ، وإن لم يكن مدمياً .
21 - تقليم الظفر ، كله أو بعضه .
22 - التظليل للرجال اختياراً في حال السير ، ويجوز التظليل في المنزل .
23 - قطع شجر الحرم ، وقلع النبات .
24 - حمل السلاح ، كالسيف ، والمسدس ، وما أشبههما .
كفارات المحرمات :
الأمور المذكورة في محرمات الإحرام بعضها حرام ويوجب الكفارة ، وبعضها يسبب بطلان الحج ، ولنشر إلى كفارتها في الجملة :
1 - في كفارة الصيد تفصيل طويل .
2 - كفارة الوطي وما لحق به : بدنة ، أي : البعير ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل طويل ، ويفسد الحج في بعض الصور .
3 - كفارة العقد : بدنة على العاقد إذا دخل المعقود له .
4 - كفارة الاستمناء : بدنة ، وقيل يفسد الحج أيضاً .
5 - كفارة استعمال الطيب : شاة .
6 - كفارة لبس المخيط : شاة .
7 - كفارة الاكتحال : شاة احتياطاً .
8 - كفارة النظر في المرآة : شاة احتياطاً .
9 - كفارة لبس الخف والجورب : شاة احتياطاً .
10 - كفارة الفسوق : الاستغفار .
11 - كفارة الجدال : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل .
12 - كفارة قتل القمل : كَفٌ من الطعام يُعطى للفقير احتياطاً .
13 - كفارة التختم : شاة على الأحوط استحباباً .
14 - كفارة التزيّن : شاة احتياطاً .
15 - كفارة تغطية الرجل رأسه : شاة .
16 - كفارة تغطية المرأة وجهها : شاة .
17 - كفارة التدهين : شاة ، أو إطعام فقير على تفصيل .
18 - كفارة إزالة الشعر : شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين على تفصيل ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته ، فسقطت شعرة أو شعرتان ، فليتصدق بِكَفٍّ من طعام .
19 - كفارة إخراج الدم : شاة .
20 - كفارة قلع الضرس : شاة احتياطاً .
21 - كفارة تقليم الظفر : شاتان ، أو شاة ، أو مُدٌّ من طعام على تفصيل .
22 - كفارة التظليل : شاة .
23 - كفارة قلع الشجرة : بقرة ، أو شاة ، أو قيمة تلك الشجرة على تفصيل واحتياط .
24 - كفارة حمل السلاح : شاة احتياطاً .
2- الطواف :
بعد الإحرام من الميقات يؤتى إلى مكة للطواف حول الكعبة ، وكيفيته : أن يبتدئ من الحجر الأسود ، ويجعل البيت على يساره ، ويدور حول الكعبة سبعة أشواط ، وينتهي إلى الحجر الأسود ، ويشترط فيه أمور :
1 - النية ، بأن ينوي : أطوف لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى .
2 - الطهارة من الحدث الأكبر ، ومن الحدث الأصغر .
3 - أن يكون بدنه وثيابه طاهراً من النجاسة .
4 - أن يكون الرجل مختوناً .
5 - أن يكون مستور العورة ، والاحتياط اعتبار شرائط لباس المصلي هنا .
6 - أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) .
7 - أن يدخل حجر إسماعيل ( عليه السلام ) في الطواف ، بأن يطوف من حوله .
8 - أن يكون في حال الطواف خارجاً عن شاذروان البيت حتى يده .
3 - صلاة الطواف :
وإذا أتم الحاج طوافه ، شرع في صلاة الطواف : فيصلي ركعتين كصلاة الصبح خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، أو ما يقرب منه ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين صلاة طواف العمرة قربة إلى الله تعالى .
4 - السعي :
وإذا أتم الحاج صلاة الطواف توجه إلى السعي بين الصفا والمروة : فيسعى في المسافة الموجودة بين هذين الموضعين سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط .
ويبتدئ من الصفا وينوي : أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى .
5 - التقصير :
وإذا أتم السعي أتى بالتقصير : بأن يأخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه ، أو يقلم بعض ظفره ، وينوي هكذا : أقصر للإحلال من عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، وإذا قَصَّر أُحِلَّ من جميع ما حَرَّمَهُ الإحرام .
ويبقى عليه أمران محرمان ، وحرمة هذين الأمرين لأجل الحَرَم ، لا لأجل الإحرام وهما :
1 - الصيد .
2 - قلع شجر الحرم ونباته .
أعمال حج التمتع :
1 - إحرام الحج :
أن يحرم من مكة ، والمستحب الإحرام للحج في نفس المسجد ، وينوي هكذا : أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
وأفعال الإحرام وتروكه وسائر خصوصياته كما تقدم في إحرام العمرة ، ووقت هذا الإحرام بعد الفراغ من عمرة التمتع ، إلى أن يضيق وقت الوقوف .
2 - الوقوف بعرفات :
إذا أحرم الشخص لحج التمتع يذهب إلى عرفات للوقوف فيها ، ويجب أن يكون في عرفات من زوال الشمس يوم عرفة – أي تاسع ذي الحجة – إلى الغروب الشرعي ، بالنية وهي : أقف بعرفات لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
3 - الوقوف بالمشعر :
إذا دخلت ليلة العيد عاشر ذي الحجة يفيض الحاج من عرفة إلى المشعر ، ويبيت في المشعر قربة إلى الله تعالى ، فإذا اقترب فجر يوم العيد ينوي هكذا : أقف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قربة إلى الله تعالى .
4 - الرمي :
إذا طلعت الشمس من يوم العيد ، يذهب الحاج إلى منى ، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة ، وينوي هكذا : أرمي جمرة العقبة قربة إلى الله تعالى .
5 - ذبح الهدي :
بأن يذبح بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وينوي هكذا : أذبح الهدي قربة إلى الله تعالى ، ويجب في الهدي أن يكون صحيحاً ، تاماً ، وله سِنٌّ مخصوص ، والاحتياط : أن يأكل الحاج بعض هديه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه .
6 - حلق الرأس :
إذا كان حجه الأول احتياطاً ، أو يقصر ، بأن يأخذ بعض شعر رأسه ، أو لحيته ، أو يقص بعض أظفاره ، وينوي هكذا : أحلق شعر رأسي – أو أقصِّرُ – لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
7 - طواف الزيارة :
فبعد أداء مناسك منى يوم العاشر ، يرجع إلى مكة ليأتي بطواف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .
8 – صلاة طواف الزيارة :
أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف الزيارة قربة إلى الله تعالى .
9 – السعي بين الصفا والمروة :
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وينوي هكذا : أسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
10 – طواف النساء :
ثم يطوف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف النساء قربة إلى الله تعالى .
11 – صلاة طواف النساء :
ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف النساء قربة إلى الله تعالى .
12 - المبيت بمنى :
يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، ومن لم يَتَّقِ في حال الإحرام : الصيد أو النساء ، وَجبَ عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً ، وينوي كل ليلة هكذا : أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع قربة إلى الله تعالى .
13 - رمي الجمار :
يجب على الحاج في الأيام التي يبيت لياليها بِمِنى أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم ، فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر إذا بات ليلة الثالث عشر بمنى :
الجمرة الأولى : بسبع حصيات .
ثم الجمرة الثانية : بسبع حصيات .
ثم الجمرة الثالثة : بسبع حصيات ، وهنا تنتهي أعمال الحج .
وللحج فروع كثيرة ، وكثير من الحجاج لا يهتمون بها ، ولذلك يصبح حجهم منقوصاً أو باطلاً ، أو على الأقل موجباً للكفارة وما أشبهها .
فمن الجدير بالمسلم أن يتعلم مسائل الحج إذا أراد أن يحج ، أو يلتزم في طريقه أحد من يعرف مسائله ، ليأتي بالحج كما أحب الله تعالى .
أما أن يتعب ، ويتحمل مشاق السفر ، ومصاريف الطريق ، ثم يأتي صفر اليدين عن الصحة والثواب ، بل وقد حمل – أحياناً – تبعة مخالفته للمسائل الموجبة للمعصية ، فذلك خسارة كبرى وقى الله المسلمين منها .
اللَّهم وفِّقنا لحج بيتك الحرام ، وزيارة قبر نبيك ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وتفضل على الحجاج بالقبول إنك أنت القريب المجيب .
akram2002- مشرف قسم علوم القران الكريم
- عدد الرسائل : 33
عضو جديد :
تاريخ التسجيل : 15/05/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى